أبو الصلاح الحلبي
143
الكافي في الفقه
أو المغرب أو عشاء الآخرة يشهد ( 1 ) تشهد الأول ، وإن كانت الغداة يشهد ( 2 ) التشهد الثاني . وكيفية الأخرتين من الصلاة الرباعية وثالثة المغرب كالأولتين في حال القيام والركوع والسجود ، ويجلس عند آخرهن مطمئنا ويشهد التشهد الثاني ، ولينظر في حال تشهد ( 3 ) إلى حجره ، فإذا سلم من فريضة عقب وعفر على ما تقدم شرحه . وكيفية صلاة المرأة كالرجل إلا أنها تضع يديها في حال القيام على ثديها وفي حال الركوع على فخذيها ، ولا تطأطأ تطأطؤ الرجل ، وتجلس من غير أن تنحني وتسجد منضمة ناصبة ركبتيها ، فإذا أرادت النهوض وضعت يديها على جنبيها ونهضت حالة واحدة . فصل في صلاة الجماعة ثواب صلاة الجماعة متضاعف على صلاة الفرادى خمسة وعشرين ضعفا وأولى الناس بها إمام الملة أو من ينصبه ، فإن تعذر الأمران لم ينعقد إلا بإمام عادل طاهر الولادة سليم من الجنون والجذام والبرص ، وأذان وإقامة يتولاهما من يوثق بدينه ، فإذا تكاملت هذه الصفات لجماعة فأولاهم بإمامة الصلاة رب المسجد والبيت ، وبعدهما أقرؤهم لكتاب الله تعالى ، وبعده أفقههم ، وبعده القرشي دون غيره ، ثم الكبير دون الصغير . وقد تتكامل صفات الإمامة لجماعة وينعقد على وجه دون وجه ، وتكره على
--> ( 1 ) تشهد . ( 2 ) تشهد . ( 3 ) في بعض النسخ : تشهديه .